باب المملوكة تتزوج بغير اذن مواليها

(10082) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الامة تتزوج بغير إذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا(3).
(10083) - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الامة تتزوج بغير إذن مواليها قال: يحرم ذلك عليها وهو زنا.

___________________________________
(3) يشمل باطلاقه أمة المراة. (آت) (*)