باب الامة يشتريها الرجل وهى حبلى

(10060) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل فقال: سئل عن ذلك أبي (ع) فقال: أحلتها آية(2) وحرمتها آية اخرى

___________________________________
(2) اشارة إلى قوله تعالى: (والذينهم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم او ماملكت ايمانهم - إلى قوله -: العادون). (*)

[475]


أنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال: الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك(1).
(10061) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أباالحسن موسى (ع) فقلت: أشتر الجارية فتمكث عندي الاشهر لاتطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حبل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى فمالي منها إن أدرت؟ قال: لك مادون الفرج.
(10062) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لايقربها حتى تضع ولدها.
(10063) - 4 - سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (ع): الرجل يشتري الجارية وهي حامل مايحل له منها؟ فقال: مادون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
(10064) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال: لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك؟ قال: تريد تغرة.(2)

___________________________________
(1) اشار إلى قوله تعالى في سورة الطلاق: (واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن)) و المنطوقة وان كان في الطلاق الا أن مفهومه أعم والتفصيل في شرح الشرايع.
(2) قال الفيروزآبادى: غرر بنفسه تغريرا وتغرة: عرضها للهلكة وقال الوالد - رحمه الله -: أى يصير المشترى مغرورا بجوازالوطى ويحصل الولد ولايعلم أنه من ايهما او يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الاخبار من أن يوصى له ويعتقه وغير ذلك. (آت) (*)