باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها

(10042) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لايصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
(10043) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
(10044) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: قلت له: الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.
(10045) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) في جارية لابن لي صغير أيجوزلي أن أطأها فكتب: لا حتى تخلصها.
(10046) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها؟ فقال: فومها بقيمة عادلة و أشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.
(10047) - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمروبن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته؟ ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا إلا بإذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قدجاء أن هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأنحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.