باب الرجل يحل جاريته لاخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها

(10026) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (ع): جعلت فداك إن بعض أصحابنا قدروى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال: نعم يافضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه مادون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له مادون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لاينبغي له ذلك: قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها، قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة، عن أبي عبدالله (ع) مثله إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
(10027) - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلته له.
(10028) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمدبن أبي نصر، عن عبدالكريم عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها.
(10029) - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمادبن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن امرأتي أحلت لي جاريتها؟ فقال: أنكحها إن أردت، قلت: أبيعها؟ قال: لا إنما أحل لك منها ما أحلت.

[469]


(10030) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها، قلت: فإنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: إنه قد حلله منها فهو لايأمن أن يكون ذلك؟(1)(10031) - 6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع): الرجل يحل جاريته لاخيه؟ فقال: لا بأس، قال: فقلت: إنها جاء‌ت بولد؟ قال: يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: إنه قد أذن له وهولا يأمن أن يكون ذلك؟ !.
(10032) - 7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له، قال: لايحل له منه إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: أله أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
(10033) - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذاك لك، قلت: فإن كانت تمزح؟ قال: وكيف لك بمافي قلبها، فإن علمت أنها تمزح فلا.
(10034) - 9 - محمدبن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال قلت لابي عبدالله (ع): رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فماتوبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعل من ذلك في حل ولايعود قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل قال: قدلقى الله عزوجل وهو زان خائن، قال: قلت: فالنار مصيره؟ قال: شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون وتتكلون على شفاعتنا فوالله ما ينال

___________________________________
(1) يدل على كون ولد المحللة حرا واختلف فيه الاصحاب قال في المسالك: إذا حصل ولد فان شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا ولا قيمة على الاب اجماعا وإن شرط كونه رقا بنى على صحة هذا الشرط في نكاح الاماء وعدمه وان اطلقا فللاصحاب قولان.
احدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخرون والثانى انه رق وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابى الاخبار. (آت) (*)

[470]


شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم.
(10035) - 10 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لا طلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ فقال: هذا غاصب فأين هو من اللطف.
(10036) - 11 - وعنه، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعلني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها - يعني بسمه إياها النكاح - فقال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، قال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها.
(10037) - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فتحللها يطيب اللبن(1).
(10038) - 13 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة ألا يكون ذلك جائزا له فقال أبوعبدالله (ع): فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
(10040) - 14 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أخبرنى محمد بن مضارب قال: قال أبوعبدالله (ع): يا محمد خذهذه الجارية إليك تخدمك، فإذا خرجت فردها إلينا.
(10040) - 15 - علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها.
(1 1004) - 16 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: أخبرني قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج، فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.

___________________________________
(1) قد يقرأ في بعض النسخ [بطيب اللبن]. (*)