باب النوادر

(10016) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشير بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم ازوجهم نفسي ومابعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عزوجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها زفر(1) فأجبت أن اطيع الله عزوجل فوق عرشه واطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وأعصي زفر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر (ع) فأستشيره، قال: فدخلت عليه فخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.
(10017) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(2)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبى عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لاينبغي له أن يطأها(3).

___________________________________
(1) عبر عن عمر بزفر تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل التقديرى وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين. (آت)
(2) في بعض النسخ [محمدبن أحمد].
(3) ظاهره الكراهة كما ذهب اليه اكثر الاصحاب مع أن قولها بعد العقد لعله غير مسموع (آت) (*)

[466]


(10018) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى(1).
(10019) - 4 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال: فقال: له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماء فلا سبيل له عليها.
(10020) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع قال: لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لانه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث(2).
(10021) - 6 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى (ع): رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة؟ قال: لاتمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولايصبرلها زوجها ولا أهلها سنة؟ قال: فليتق الله زوجها الاول وليتصدق عليها بالايام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذاإن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

___________________________________
(1) (ادخل جارية) اى بيته ليتمتع بها (ثم انسى) على بناء المفعول (ان يشترط) أى يأتى بالعقد وقوله عليه السلام: (يتمتع بها) اى يأتى بصيغة المتعة فالمراد بصيغة المتعة ويحتمل ان يكون المراد بالتمتع المعنى اللغوى وبالنكاح الصيغة والاستغفار لتدارك ما وقع نسيانا او لما صدر عنه من التقصير والتهاون الموجب للنسيان. آت)
(2) ظاهر اكثر الاصحاب اتفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة وانه لابد فيها من تعيين المهر ويمكن حمل الخبر على انها وكله في تعيين المهر فعينها واجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله: (لابد أن يعطيها)) محمولا على تأكد الاستحباب. (آت) (*)

[467]


(10022) - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمربن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يتزوج المرأ متعة فيحملها من بلد إلى بلد؟ فقال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا.(1)
(10023) - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (ع) قال: جاء‌ت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمربها أن ترجم فاخبر بذلك أمير المؤمنين (ع) فقال: كيف زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن امكنه من نفسى فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (ع): تزويج ورب الكعبة(2).
(10024) - 9 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر أو التماس وتنال مني ماينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له إلا ما اشترط.
(10025) - 10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبوعبدالله (ع) لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي مادمتما بالمدينة لانكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.

___________________________________
(1) ظاهره أنه سأل السائل عن حكم المتعة أجاب عليه السلام بعدم جواز اصل المتعة تقية و حمله الوالد - رحمه الله - على أن المعنى أنه يجب على المتمتعة اطاعة زوجها في الخروج من البلد كما كانت تجب في الدائمة. أقول: يحتمل على بعد ان يكون المراد بالنكاح الاخر المتعة أى غير الدائم أى يجوز أصل العقد ولايجوز جبرها على الاخراج عن البلد. (آت)
(2) محمول على وقوع النكاح بينهما بمهر معين وهو سقاية الماء. (كذا في هامش المطبوع) وفى المرآة لعل المعنى والمراد بهذا الخبر أن الاضطرار يجعل هذا الفعل بحكم التزويج ويخرجه عن الزنا والظاهر ان الكلينى حمله على أنها زوجة نفسها متعة بشربة من ماء فذكره في هذا الباب وهو بعيد لانها كانت مزوجة والالم يستحق الرجم بزعم عمر الاان يقال ان هذا ايضا كان من خطائه لكن الامر سهل لانه باب النوادر.
(*)