باب وقوع الولد

(10011) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده.
(2 1001) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
(10013) - 3 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيدقال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والارض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين(2) في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

___________________________________
(2) قال الوالد العلامة - رحمه الله -: اى قيدين متنافيين في عقد واحد احدهما شرط الله بلزوم الولد والثانى اشتراط عدمه. وقال الفاضل الاسترابادى: احدهما التصرف في الارض وثانيهما ان نتيجة التصرف ليس لى. (آت) (*)