باب الابكار

(10002) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.(1)
(10003) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.
(10004) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض

___________________________________
(1) يدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا كان لها الاب او لا (*)

[463]


أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس مالم يفتضها.(1)
(10005) - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتمتع من الجارية البكرقال: لا بأس بذلك مالم يستصغرها.(2)
(10006) - 5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.

_____________________________
(1) الافتضاض بالفاء والضاد ويجوز ان يقرأ بالقاف ايضا وكلاهما بمعنى ازالة البكارة.
(2) اى إذا لم يجدها صغيرة غير بالغة فلايصح العقد حينئذ. او مالم يوجب صغارها وذلها والاول أظهر. (آت)