باب حبس المهر إذا اخلفت

9995 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمربن أبان، عن عمربن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني، فقال: لايجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي

[461]


أخلفتك فخذمنها بقدرما تخلفك.
9996 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها(1) ويحبس عنها مابقي عنده.
9997 - 3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفربن بشير، عن عمربن أبان، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال: نعم خذمنها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) مثله.
9998 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع): الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدربه فلا تأتيه على ماشرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على مالم تأته من الايام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار مالم تف له ماخلا أيام الطمث فإنها لها فلايكون له إلا ما أحل له فرجها.
9999 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه

___________________________________
(1) يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل.
وقال السيد - رحمه الله -: إذا تبين فساد عقد المتعة فان كان قبل الدخول فلا شئ لها فان كان قد دفع اليها المهر أو بعضه استعاده منها وهذا موضع وفاق وأن كان بعد الدخول فقد اختلف الاصحاب في حكمه على اقوال احدها: ان لها ما أخذت ولا يلزمه أن يلزمه أن يعطيها ما بقى اختاره المفيد والشيخ في النهاية ولم يفرقا بين أن يكون عالمة أوجاهلة ويشكل بانها اذاكانت عالمة تكون بغيا ولامهر لبعى.
وثانيها: ان كانت عالمة فلا شئ لها وان كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق وجماعة ويشكل بان المسمى انما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد.
وثالثها: انهالا شئ لها مع العلم ولها مهرالمثل مع الجهل وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم قولان اظهرهما الاول.
ورابعها: أنه لاشئ لها مع العلم ومع الجهل يلزمه أقل الامرين من المسمى ومهر المثل. (آت) (*)

[462]


الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن (ع) - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لايجوز؟ فكتب (ع) لايعطيها شيئا لانها عصت الله عزوجل.