باب مايجوز من الاجل

9988 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ماشاء من الايام.
9989 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم.
9990 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لايوقف على حدهما(2) ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

___________________________________
(2) أى ليس لهما حد ينضبط بالحس عادة فلعلها انقضت في اثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرها. وقوله: (والعرد) بالعين المهملة والراء وهوكناية عن المرة من الجماع. ويمكن ان يكون بالزاى المعجمة قال الفيروز آبادى: عزد جاريته كضرب جامعها. (آت) وقال في هامش المطبوع: لايخفى انه ليس للعرد معنى مناسب للمقام على ما تتبعنا كتب الغات اللهم الا ان يقال: انه كناية عن المواقعة مرة واحدة.
(*)

[460]


9991 - 4 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن (ع): كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.
9992 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لابأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولاينظر.