باب عدة المتعة

9982 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال(1): إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لاتحيض فشهرو نصف.
9983 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبوجعفر (ع): عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
9984 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر (ع) يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.

_____________________________
(1) في التهذيب (قال: عدة المتعة ان كانت الخ).