باب في أنه يحتاج أن يعيدعليها الشرط بعد عقدة النكاح

9972 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات(2).
9973 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة(3) " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزو ماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.
9974 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فارددعليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
9975 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم

___________________________________
(2) قال العلامة - رحمه الله - أى دائم بجسب الواقع كما فهمه الاصحاب اويحكم عليه ظاهرا كما في سائر الاقارير ولايقع واقعا لان ماقصده لم يقع وماوقع لم يقصد. (آت)
(3) النساء: 24. (*)

[457]


قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان أذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
6 997 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.