باب انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفة

9961 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن أبي م‍، عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
9962 - 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن أسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبدالله(ع) عنها - يعني المتعة - فقال: لي حلال، فلا تتزوج ألا عفيفة(3) إن الله عزوجل يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون(4) " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

___________________________________
(3) حمل في المشهور على الكراهة. (آت)
(4) المؤمنون: 5، والمعارج: 29. (*)

[454]


9963 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا (ع) وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال: أيجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فان اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج ألا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عزوجل يقول: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحهاإلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين(1) ".
9964 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل(2).
5 996 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد ابن الفيض قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة قلنا: جعلنا فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: ما الكواشف؟ قال.
اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتون قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة(3).
9966 - 6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

___________________________________
(1) النور: 3. ولاخلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها بل مع العلم بانتفائه على قول بعض لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. (آت)
(2) قوله، (يتعرض لها) لعله محمول على الاستحباب. (آت)
(3) قوله عليه السلام: (فاعرض عليها) يعنى المتعة اوالايمان مطلقا او بالمتعة. (آت) (*)

[455]


9967 - 1 - عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.
8 996 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال: بعضهم حيضة.
9969 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الايام قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها ألا طلاق السنة.
9970 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح وعلى أن لاترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة.
9971 - 5 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال:

[456]


قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذاوكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.(1)

_____________________________
(1) أى يجوز لك تزويج الاخت في عدتها وكذا الخامسة على القول بكونها من الاربع أويكون على القلب اى لايلزمك في عدتها نفقة ولاسكنى وقيل المراد بالعدة العدد اى لايلزمك رعاية كونها من الاربع ولايخفى بعده هو والاظهر هو الاول ويؤيد المشهور وينفى مذهب المفيد من المنع من اختها في عدتها. (آت)