باب انهن بمنزلة الاماء وليست من الاربع

9950 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء.
9951 - 2 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت أبا الحسن(ع) عن المتعة؟ أهي من الاربع؟ فقال: لا.
9952 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
9953 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين.
9954 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لاتطلق ولاترث وإنما هي مستأجرة.
9955 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المتعة فقال: الق عبدالملك بن جريج(1) فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال: ليس فيها وقت ولا عددإنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ماشاء بغير ولي ولاشهود فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لاتحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبدالله (ع) فعرضت عليه فقال: صدق وأقربه.
قال: ابن اذينة و كان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لاتحيض فشهر ونصف.

___________________________________
(1) جريج بالجيم اولا وآخرا. وابنه عبدالملك من فقهاء العامة. (*)

[452]


9956 - 7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.