ابواب المتعة

9942 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة(2) ".
9943 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان علي (ع) يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب مازنى إلا شقي(3).

___________________________________
(2) النساء: 29.
وفى هذه الاية نص صريح على جواز متعة النساء لايقبل التأويل ولايعقب حكمها النسخ لاكتابا ولاسنة غير أن عمر حرمها في زمانه وماقيل من الاقوال المنحوتة في تصحيح اجتهاده تجاه النص لايقبلها ذو مسكة .
(3) في بعض النسخ [الاشقى] وصححه ابن ادريس في السرائر على ما هو المضبوط في كتب العامة (الاشفى) - بالفاء - قال الجزرى في النهاية: في حديث ابن عباس: ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد صلى الله عليه واله لو لانهيه عنها ما احتاج إلى الزنا الاشفى أى الاقليل من الناس من قولهم: (غابت الشمس الاشفى) اى الاقليلا من ضوئها عند غروبها وقال الازهرى: قوله: الاشفى) إى إلا أن يشفى يعنى يشرف على الزناولا يواقعه فأقام الاسم وهو الاشفى مقام المصدر. وهو الاشفاء على الشئ انتهى (*)

[449]


9944 - 3 - علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة(1) ".
9945 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ماتقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاو قد حرمها عمر ونهى عنها؟ ! فقال وإن كان فعل، قال: إني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله ابن عمير فقال: يسرك أن نساء‌ك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبوجعفر (ع) حين ذكر نساء ه وبنات عمه.
9946 - 5 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
9947 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله (ع) عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟

___________________________________
(1) قال صاحب المجمع: روى عن جماعة من الصحابة منهم ابى بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم قرؤوا (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) واورد الثعلبى في تفسيره عن حبيب بن مظاهر قال: اعطانى ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراء‌ة أبى فرأيت في المصحف (فاستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وباسناده عن ابى بصير قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال: اما تقرأ سورة النساة؟ فقلت: بلى، فقال: فما تقرء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا أقرؤها هكذا، فقال ابن عباس: فوالله هكذا انزلها الله - ثلاث مرات - وباسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ هكذا (ولاجناح عليكم - الخ -) قال السدى: معناه لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الاجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الاجر وتزيد في المدة.
(آت). النساء 29.
(*)

[450]


فقال: سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزوجل؟ " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة(1) " فقال أبوحنيفة: والله فكانها آية لم أقرأها قط.
9948 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن (ع): جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألاأتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لى: عاهدت الله أن لاتطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه(2).
9949 - 8 - علي رفعه قال: سأل أبوحنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له: يا أبا جعفر ماتقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساء‌ك أن يستمتعن ويكتسبن عليك، فقال له أبوجعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ماتقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال؟ فقال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساء‌ك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبوحنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له: ياأباجعفر إن الاية التي في سأل سائل(3) تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قد جاء‌ت بنسخها، فقال له أبوجعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية، فقال له أبوحنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال أبوجعفر: قدثبت النكاح بغير ميراث، قال أبوحنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبوجعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ماتقول فيها؟ قال: لاترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.

___________________________________
(1) النساء 29.
(2) (لم تعطه) معرضا عنه كارها له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنا. (آت)
(3) اشارة إلى قوله تعالى: (والذينهم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم) باعادة أن التزويج عليهما على الحقيقة وان كان اطلاقه في الدائم أكثر وهو لاينافى كونه حقيقة في الاخرولعل جواب مؤمن الطاق مبنى على التنزيل مماشاة معه. (آت)
(4) حاصل جوابه ان المتعة خارجة عن عموم آية الارث بالنصوص كما اخرجتم الكتابية عنها بها.(آت) (*)