باب نكاح القابلة

9938 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلادالسندي، عن عمروبن شمر (عن جابر)، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج قابلته قال: لا ولا ابنتها.(3)
9939 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمروبن شمر، عن جابربن يزيد قال: سألت أبا جعفر (ع) عن القابلة أيحل للمولود أن

___________________________________
(3) المشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وظاهر كلام الصدوق في المقنع التحريم وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية. (آت) (*)

[448]


ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض امهاته.
وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
9940 - 3 - حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها(1).

_____________________________
(1) كل من النهى والتحريم محمول على الكراهة عند الاصحاب جمعا بينهما وبين مادل صريحا على الحل وفسر بعضهم هذا الحديث بان المراد بالاستقبال هو الميل القلبى وهو لايحصل الا بالتربية كما إذا رأى الصبى قابلته حن. (كذا في هامش المطبوع).