باب في نحوه

9937 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): ثمانية لا تحل منا كحتهم: أمتك امهاأمتك أو اختها امتك(1)، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، أمتك وهي أرضعتك، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، أمتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم(2)، أمتك ولها زوج.

_____________________________
(1) محمول على ما إذا دخل بالام او الاخت كما عرفت. (آت)
(2) أى لم تشترها بعد فقوله: (أمتك) مجاز. (آت)