باب انه لارضاع بعد فطام

9914 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لارضاع بعد فطام.
9915 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.
9916 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لارضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عزوجل.(1)
7 991 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوكع ظهرها(2).
9918 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولاتعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح

___________________________________
(1) يعنى قوله تعالى في سورة البقره: 233. (الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين).
(2) ظاهر المصنف حمل الخبر على ان الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع حيث اورده في هذا الباب.
(*)

[444]


ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذرفي معصية ولايمين في قطيعة، فمعنى قوله: " لارضاع بعد فطام " أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لايحرم ذلك الرضاع التناكح.