باب صفة لبن الفحل

9903 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولدامرأة اخرى فهو حرام.(1)
9904 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ.
9905 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن لبن الفحل، قال: ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.
9906 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل(3).
9907 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة

___________________________________
(1) لعل سؤاله كان عن معنى الفحل فاجاب عليه السلام بان الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن ولده فلوتزوج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لايكون الزوج الثانى فحلا. (آت)
(2) عرض الناس - بالفتح -: اوساطهم وعامتهم (آت)
(3) قوله: (اللبن للفحل) أى لايحل. (آت) (*)

[441]


فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما احب أن يتزوج ابنة فحل قدرضع من لبنه.(1)
9908 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع): ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ فقال: ما احب أن تتزوج ابنة رجل قدرضعت من لبن ولده.(2)
9909 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا (ع): مايقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاء تهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا ألى قولك: قال: فقال: وذلك لان أمير المؤمنين(3) سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له امهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من امهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال: أبوالحسن (ع): فما بال الرضاع(4) يحرم من قبل الفحل ولايحرم من قبل الامهات وإنما الرضاع من قبل لامهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم(5).
9910 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر

___________________________________
(1) يدل على ان اتحاد الفحل يكفى في التحريم وان تعدد المرضعة وعليه الاصحاب. (آت)
(2) حمل على التحريم وان كان ظاهره الكراهة. (آت)
(3) يعنى المأمون.
(4) لعل فيه تقية. (آت)
(5) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية: فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب اليها من جهة الولادة وانما لم يحرم من نسب إليها بالرضاع للاخبار التى قدمناها ولو خلينا وظاهر قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) لكانحرم ذالك ايضا الا انا قد خصصنا ذالك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه اق على عمومه. (آت) (*)

[442]


ابن عيسى أبا جعفر الثاني (ع) أن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال: لي ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لاغيره، فقلت له: (إن) الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شي وكن في موضع بناتك.
9911 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل: " وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا(1) " فقال: إن الله تعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها(2) من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب ونسب ثم زوجها أياه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر وذلك قوله عزوجل: " نسبا وصهرا " فالنسب يا أخابني عجل ما كان بسبب الرجال والصهر ماكان بسبب النساء، قال: فقلت له: أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فسرلي ذلك، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانالها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولايحرم شيئاوليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.
9912 - 10 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج اختها لابيها من الرضاع؟ قال: فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك إن اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

___________________________________
(1) الفرقان: 54.
(2) أى خلقها وسواها.

[443]


9913 - 11 - ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.