باب حد الرضاع الذى يحرم

9893 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
9894 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرضاع ما أدنى مايحرم منه قال: ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت: أسألك أصلحك الله (اثنتان)؟ قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات(1).
9895 - 3 - وعنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيدبن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرضاع أدنى مايحرم منه قال: ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان، فقال: لا، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات.
9896 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
9897 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
9898 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن(ع) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

___________________________________
(1) يحتمل أن يكونه عليه السلام سكت بعد العشر تعينه أو قال: نعم كذالك.
أو قال: لا ولم يعد السائل ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الاوسط أظهر. (آت) (*)

[439]


9899 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرضاع مايحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي (ع) عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات(1)، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا، فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبربه فتخبرني به أنت فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت امي جارية بلبني؟ فقال: هي اختك من الرضاعة قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه(2)؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لابي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها.
9900 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن سنان، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين فقال: لايحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة (فلا).
9901 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيدبن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال لا ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع.
9902 - 10 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله

___________________________________
(1) لعله عليه السلام توقف عن الحكم في الخمس وما زاد لانه ذهب الشافعى وجماعة من العامة إلى ان خمس رضعات يحرمن وبالجملة التقية في هذا الخبر ظاهرة. (آت)
(2) أى كان من بطن آخر ويدل على تحريم اولاد صاحب اللبن على المرتضع وهو اتفاقى. (آت) (*)

[440]


(ع) قال: لايحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.