باب نكاح اهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولايسلم بعض او يسلمون جميعا

9879 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: يمسكها وهي امرأته.(1)
9880 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، قال: و سألته عن رجل هاجر(2) وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.(3)
9881 - 3 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصوربن

___________________________________
(1) لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة وانما الخلاف في الابتداء ولا يبطل النكاح باسلامه سواء كان قبل الدخول او بعده. (آت)
(2) (هاجر) حمل على أن المعنى اسلم ولاحاجة إليه. (آت)
(3) قوله: (فرق بينهما) اى منع الزوج من مقاربتها حتى يتبين أمر اسلامه بانقضاء العدة كما بين في الخبر الاتى ولم يرد به فراق البينونة المحضة.(في) (*)

[436]


حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها إن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحمها الاول وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
9882 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولامهرلها ولاعدة عليها منه.
9883 - 5 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (ع) قال: سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما، فقال: النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير، قلت: فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير، فقال: إذا أسلما عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقها(1).
9884 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين (ع) لزوجها: أسلم، فأبي زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا(2)
9885 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (ع) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.(3)

___________________________________
(1) اذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير صح فان أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه من ملك المسلم والمشهور انه يجب القيمة عند مستجليه وقيل بوجوب مهر المثل وهذا الخبر في الاخير اظهر. (آت) وفى بعض النسخ [يعطيها صداقا].
(2) لعله محمول على التقية بقرينة الراوى ومنهم من حمل على الاستحباب وفيه ما فيه والمشهور عدم المهر مطلقا ذاكان قبل الدخول. (آت)
(3) المشهور بل المتفق عليه أن الكافر إذا اسلم عن أكثر من اربع يختار اربعا وينفسخ عقد البواقى ويمكن أن يقرأ (يطلق) من باب الافعال او يحمل على التطليق اللغوى.(آت) (*)

[437]


9886 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال(1): الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولايكون عندها بالليل قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.
7 988 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهماعلى نكاحهما الاول.(2)

_____________________________
(1) كذا.
(2) الدن: الراقود العظيم او أطول من الحب أو اصغر. (القاموس) (*)