باب في قول الله عزوجل " ولكن لاتواعدوهن سرا - الاية -

9875 - 1 - علي إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا(1) " قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: او اعدك بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني يقوله: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " التعريض بالخطبة " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله(2) ".
9876 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عز وجل: " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " فقال: السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها، قلت: فقوله: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هوطلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.(3)

___________________________________
(1) البقرة: 235. وقوله تعالى: (سرا) قال المحقق الاردبيلى - رحمه الله -: أى جماعا.
(2) البقرة: 235.
(3) قال السيد - رحمه الله -: لايجوز التعريض والتصريح بالحطبة لذات العدة الرجعية اجماعا واما جواز التعريض للمعتدة البائنة دون التصريح لها بذالك فقال: انه موضع وفاق ايضا ويدل عليه قوله تعالى: (ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواهدوهن سرا الاان تقولوا قولا معروفا) وتقدير الكلام علم الله انكم ستذكرونهن اذكروهن (ولا تواعدوهن سرا، والسر كناية عن الوطى لانه مما يسر ومعناه ولا تواعدوهن جماعا الا أن تقولوا قولا معروفا والقول المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا و التعريض هو الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مثل أن يقول لها: انك الجميلة او من غرضى أن أتزوج: او عسى الله ان ييسرلى امرأة صالحة ونحو ذالك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى ظهر من نفسها عليه أن رغبت فيه ولا يصرح بالنكاح. (آت) (*)

[435]


9877 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قول الله عزوجل: ولكن لا تواعدوهن سرا " قال: يقول الرجل: أو اعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عزوجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها " ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".
9878 - 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يلقاها فيقول: إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لايخلو معها حيث وعدها.