باب الجمع بين الاختين من الحرائر والاماء

9861 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في اختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الاخيرة

[431]


حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين.
9862 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي جعفر (ع): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح اختها وهو لايعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.(1)
9863 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (ع) أنه قال في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى، وقال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها؟ قال: لا تحل له (أبدا).
9864 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج ألى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأة التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولايقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لايعلم أنها امها؟ قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنهاامها فلا يقربها ولايقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاء‌ت الام بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه و أخا إمرأته.
9865 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك الرجل يتزوج المررأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
9866 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد

___________________________________
(1) قال الشيخ في الاستبصار: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الاول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الاول وليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا ينافى ما سيأتى من خبر زرارة.
(*)

[432]


ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها(1) ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها، قال: وسئل عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ االاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا.
9867 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أ له أن يتزوج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها، قال: وسئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة.
9868 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلوا أجلها.
9869 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأة ايتزوج اختها؟ قال: لاحتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطؤ إحداهما وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت، قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج اختها؟ فقال: من ساعته إن احب.

___________________________________
(1) ظاهره أن بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا يجوز الرجوع فيها كما هوالمشهور بين الاصحاب وهل لها حينئذ الرجوع في البذل ظاهره الجواز وإن كان لايمكن الزوج الرجوع فيها. (آت) (*)

[433]


9870 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها؟ قال: هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذاسواء ثم قرأ هذه الاية " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم "(1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) مثله.
9871 - 11 - أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن الحسين بن بشر(2) قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته.
2 987 - 12 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي قول الله عزوجل: " وربائبكم اللاتي في حجور كم ".
9873 - 13 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا، وعن الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطؤ إحداهما فتموت وتبقي الاخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
9874 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يشتري الاختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الاخرى بجهالة؟ قال: إذا وطئ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا.

___________________________________
(1) النساء: 23.
(2) كذا في بعض النسخ وفى بعضها [الحسين بن بشير] وعلى كلتا النسختين مجهول اذ ليس في الرجال باسمه من يروى عن الرضا عليه السلام وكانه تصحيف ولعل الصحيح [الحسين بن بشار] وهو مذكور في الرجال.
(*)