باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا

9843 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله (ع)، وعبدالله بن بكير، عن اديم بياع الهروي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لاتحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لاتحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.
9844 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما

[427]


كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.
9845 - 3 - أبوعلي الاشعري، محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لاتحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ماتنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لايقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم، إذا نقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل، فقال الذي تعمد لايحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
9846 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهوخاطب من الخطاب.
9847 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت مابقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب(1).
9848 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،

___________________________________
(1) قال في التهذيب قوله: (وهو خاطب من الخطاب) محمول على من عقد عليها وهولا يعلم انها في عدة فحينئذ يجوزله العقد عليها بعد انقضاة عدتها. (في) (*)

[428]


وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهماوإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.
9849 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع)، وإبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (ع) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها الزوج الاول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
9850 - 8 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الاخر وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب.
9851 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال: يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها(1) ويفرق بينهما وإن لم يكن دخل بها فلاشئ لها، قال: وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لاتحل له أبدا.
9852 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن أسحاق بن عمار قال: قلت

___________________________________
(1) لايخفى أن استحقاقها المهر مشروطا بجهالة بالتحريم وقوله في آخر الحديث: ((ثم تنكح) كانه لتتميم الامر وذكر الفرد الاخفى والا فلا مدخل لنكاح الغير في تأييد الحرمة. (في) (*)

[429]


لابي أبراهيم (ع): بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.(1)
9853 - 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل أذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
9854 - 12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
9855 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها لم تحل له أبدا.

_____________________________
(1) حمل على عدم الدخول. (آت)