باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها

9835 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمدمحمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما.(2)
6 983 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،

___________________________________
(2) يدل على ما هو المشهور بين الاصحاب من اشتراط جواز تزويج بنت الاخت على الخالة و بنت الاخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه وخالف في ذالك ابن عقيل وابن جنيد وقالا بجواز الجمع مطلقا ومذهب الصدوق المنع مطلقا.
(*)

[425]


عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (ع) قال: لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة.