باب تزويج المرأة التى تطلق على غير السنة

9831 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بهاحاجة، قال: فتلقاه بعد ما طلقها(2) وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له: طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة.
9832 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر

___________________________________
(2) أى مع الشاهدين كما سيأتى. (آت) (*)

[424]


ابن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقدكان لها زوج فطلقها ثلاثا على غيرالسنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره؟ فقال أبوعبدالله (ع): هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلايتزوجها.
9833 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
9834 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات أزواج.(1).

_____________________________
(1) لعل الرواية محمولة على ما اذاكان المطلق من أهل مذهبنا.