باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها أو بعده فيتزوج امها أو بنتها

9826 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا

[422]


تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج امها وإن شاء تزوج ابنتها.
9827 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن (ع) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
9828 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، إذا رأى منهاما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
9829 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بامها؟ فقال أبوعبدالله (ع): قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (ع) في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (ع) فسأله فقال له علي (ع): من أين أخذتها فقال: من قول الله عزوجل: " وربائبكم اللاتي في حجور كم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم(1) " فقال علي (ع): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم، فقال أبوعبدالله (ع) للرجل: أما تسمع مايروي هذا عن علي (ع) فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو: قدفعله رجل منا فلم نربه بأسا وأقول أنا: قضى علي (ع) فيها فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت يقول كان زلة متي فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا (ع) قضى بها وتسألني ماتقول فيها.(2)

___________________________________
(1) النساء: 23.
(2) قوله: (في الشمخية) يحتمل أن يكون تسميتها بها لانهاصارت سببا لافتخار الشيعة على العامة وقال الوالد العلامة: انما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فانه عبدالله بن مسعود ابن غافل بن حبيب بن شمخ. أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة امير المؤمنين عليه السلام، يقال: شمخ بأنفه، والتقية ظاهر من الخبر انتهى. واقول: أكثر علمائنا الاسلام على أن تحريم امهات النساء ليس مشروطا بالدخول بالنساء لقوله تعالى: (وامهات نسائكم) الشامل للمدخول بها وغيرها والاخبار الواردة في ذالك كثيرة. (آت) وفى هامش المطبوع: ولما جعل ابن مسعود قوله تعالى: من نسائكم اللاتى (دخلتم بهن الاية) متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا وجعلهما مقيدين بالدخول رد عليه السلام بان المعطوف عليه مطلق والمعطوف مقيد وقوله عليه السلام ان هذه مستثناة اى مقيدة بالنساة الاتى دخلتم بهن وقوله: (وهذه مرسلة) اى مطلقة غير مقيدة بالدخول وعدمه قال الشيخ - قدس سره - في الاستبصار فهذان الخبران (أى هذا الخبر وخبر جميل وحماد) شادان محالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى: (وامهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما شرطه في الام لتحريم الربيبة فينبغى ان تكون الاية على اطلاقها ولايلتفت إلى ما يخالفه ويضاده مما روى عنهم عليهم السلام ما اتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه ويمكن ان يكون الخبران وردا على ضرب من التقية لان ذالك مذهب بعض العامة انتهى.

[423]


9830 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لايستطيعها غيرأنه قد راى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من امها ما قد رأى؟.(1)

_____________________________
(1) حمل الشيخ وغيره هذا الخبر وخبر محمدبن مسلم على الكراهة. (آت)