باب آخر منه وفيه ذكر ازواج النبى صلى الله عليه واله

9822 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه قال: لولم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عزوجل: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا(3) " حرمن على الحسن والحسين (ع) لقول الله عزوجل: " ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء(4) " ولايصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
9823 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول وذكر هذه الاية: " ووصينا الانسان بوالديه حسنا(5) " فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوالدين، فقال عبدالله بن عجلان: من الاخر؟ قال علي (ع) ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

___________________________________
(3) الاحزاب: 53.
(4) النساء: 22.
(5) العنكبوت: 7.
(*)

[421]


9824 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة قال: حدثني سعدبن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها: سنى وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله بجمالها فقالتا لها: لايرى منك رسول الله صلى الله عليه وآله حرصا فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تناولها بيده فقالت: أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه آله عنها فطلقهاو ألحقها بأهلها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات أبراهيم بن رسول اله صلى الله عليه وآله ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا مامات ابنه فألحقها رسول الله صلى الله عليه وآله بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولى الناس أبوبكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر قال عمر ابن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر (ع) أنه قال: ما نهى الله عزوجل عن شئ إلا وقدعصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله من بعده وذكرهاتين العامرية والكندية، ثم قال أبوجعفر (ع): لوسألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم.
9825 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (ع) نحوه، وقال في حديثه، ولاهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين وإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم.