باب مايحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه ومايحل له

9813 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فلامسها، قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.(3)
9814 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فقال: ماترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه(4).
9815 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أتحل لابنه؟ فقال: نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
9816 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي

___________________________________
(3) حمل على الجماع بل هو الظاهر والمشهور بين الاصحاب عدم التحريم بدون الوطى وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى أنه يكفى في التحريم اللمس والنظر إلى مالايحل لغير المالك النظر إليه وحملت الاخبار على الكراهية. (آت)
(4) يدل على مذهب الشيخ وحمل في المشهور على الكراهة. (آت) (*)

[419]


قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فماترى فيه؟ فقال: أثم الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن أن يقع عليها، قال: وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها ألى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه.(1)
9817 - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
9818 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها، قال: هي حرام على أبيه ومهرها واجب.
9819 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (ع): إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فإن ذلك لايحرمها على زوجها ولاتحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذاأتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لابيه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولابنه.(2)
9820 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لابيه فوقع، فقال: أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له:

___________________________________
(1) يدل أن زنا الابن بالجارية قبل دخول الاب يوجب التحريم على الاب وأن كان الابن صغيرا بل لايبعد القول بأن هذا أظهر في التحريم لان فعله لايوصف بالحرمة ولايمكن مقائسة الكبير عليه وربما يستدل على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمظورة لظاهر لفظ الكراهة وفيه نظر اذ الكراهة في الاخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور. (آت)
(2) يدل زائدا على ما تقدم على أن منكوحة الاب على الابن وبالعكس وان لم يدخلا. (آت) (*)

[420]


أمسكها إن الحلال لايفسده الحرام.(1)
9821 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لابيه أن يتزوجها؟ قال: لا، إنما ذلك(2) أذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

_____________________________
(1) يدل على أن زنا الابن لا يحرم الجارية على الاب ويمكن حمل الخبر الكاهلى على الكراهة أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الاب او على ما إذا كان الابن بالغا كما اومأنا اليه (آت)
(2) أى الحلية ويؤيد الحمل الثانى للخبر السابق.