باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو اخته

9809 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل أتى غلاما أتحل له اخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
9810 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب(2) حرمت عليه ابنته واخته.
9811 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ماترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللاخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لايحل؟ فقال: إنه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس؟ قال: فقال: فإنه كان يفعل به؟ قال: فأعرض بوجهه (عنه) ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال: إن كان

___________________________________
(2) الايقاب: الادخال.
(*)

[418]


الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج(1).
9812 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.(2)

_____________________________
(1) يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس ولم يقل به أحد من الاصحاب و الاحوط الترك. (آت)
(2) حمل على ما اذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده. (آت)