باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج امها أو ابنتها أو يفجر بام امرأته أو ابنتها

9799 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجربامها أو ابنتها أو اختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لايفسد الحلال.
9800 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلايتزوج ابنتها.
9801 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بامها اتحرم عليه امرأتته؟ فقال: لا، إنه لايحرم الحلال الحرام.

[416]


9802 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) أنه قال في رجل زنا بام امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال لايحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ماحرم حرام قط حلالا.
9803 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أوشبهها فليتزوج ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء.
9804 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل زنى بام امرأته أو باختها فقال: لايحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال ولايحرمه.
9805 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل كان بينه وبين امرأة فجور فقال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها إن شاء وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها.(1)
9806 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) مثله.
9807 - 9 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال: لي احب أن تسأل أبا عبدالله (ع) وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب امها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال:

___________________________________
(1) اى وليتزوجها ان شاء بعد توبتها بشرط ان لايكون لها بعل حين الفجور على ما في التهذيب.
(كذا في عامش المطبوع).
(*)

[417]


فسألت أبا عبدالله (ع) فقال: لي كذب مره فيلفارقها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبوعبدالله (ع) فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.
8 980 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة(1).

_____________________________
(1) كانه عليه السلام علم كذبه في ذالك فأخبربه كالخبر السابق فلايكون الحكم مطردا وقطع الاصحاب بحرمة بنت العمة والخالة بالزنا السابق بامها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق والرواية انما تضمنت حكم الخالة فالحاق العمة بها يحتاج إلى دليل لكن الاخبار العامة كاف في اثبات ذالك فيهما وفى غيرهما كما مر. (آت)