باب فيمن زوج ثم جاء نعيه

9798 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أرسل يخطب إليه(1) امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ماسبق الصداق، فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثه وعليها العدة.

___________________________________
(1) في بعض النسخ [يخطب عليه]. (*)