باب التزويج بالاجارة

9796 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن أبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (ع): قول شعيب (ع): " إني أريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك "(1) أي الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعد هما عشر سنين قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضي، قلت له: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى (ع) قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقي حتى يفي له وقدكان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة.(2)
9797 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو اختك قال: حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.

___________________________________
(1) القصص: 28.
(2) ظاهره المنع من استيجار مدة لايتعين كتعليم صنعة لذكر السورة في آخر الخبر ولعله لمهانة النفس في الاول يظهر من المحقق في النافع أن موردالخلاف هو الاول وحمل الاكثر هذا الخبر على الكراهية ويمكن أن يكون النهى لكون العمل لغير الزوجة ولم يصرح عليه السلام به تقية كما يدل عليه الخبر الاتى بناء على ان هذ االحكم اعنى الخدمة لغير الزوجة كان في شرع من قبلنا فنسخ واكثر الاصحاب لم يفرقوا ظاهرا بين العمل بهاوبغيرها وان كان الموافق لاصولهم ما ذكرنا.(آت) (*)