باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

9792 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن عبدالحميد بن عواض قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتزوج المرأة أيصلح لي أن اواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هودين عليك.
9793 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمدبن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (ع): الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم إليها ماقل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلا بأس.
9794 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبدالحميد الطائي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: أتزوج المرأة وأدخل بهاولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا لها عليك.

[414]


9795 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده مايعطيها فيدخل بها، قال: لا بأس، إنما هودين لها عليه.