باب الرجل يدلس نفسه والعنين

9778 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاء‌ت المرأة.
9779 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاء‌ت أقرت معه وإن شاء‌ت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.
9780 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه(1)، عن أحدهما (ع) في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال: فقال: يفرق بينهما إن شاء‌ت المرأة و يوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.
9781 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبان، عن عباد الضبي(2) عن أبي عبدالله (ع) قال في العنين إذا علم أنه عنين لايأتي النساء

___________________________________
(1) وفى نسخة [عن بكير].
(2) في التهذيب والاستبصار والفقيه (غياث الظبى) (*)

[411]


فرق بينهماوإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لايرد من عيب.
9782 - 5 - عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أمرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاء‌ت، قال: ابن مسكان وفي حديث آخر تنتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم.
9783 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبدالله (ع) أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
9774 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية، قال: فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
9785 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لابي عبدالله (ع) وسأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق(1) ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.
9786 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن

___________________________________
(1) الخلوق - كصبور -: ضرب من الطيب قيل: هومايع فيه صفوة. (في) وفى المجمع الخلوق على ما قيل: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب والغالب عليه الصفرة والحمرة ومنه الحديث وتحشوها القابلة بالخلوق.
(*)

[412]


مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته(1) فلا يقدر على إتيانها، فقال: إن كان لايقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.
9787 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من أتى امرأته مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيارلها.
9788 - 11 - الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لايجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أميرالمؤمنين (ع) أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.(2)

___________________________________
(1) التأخيذ: حبس السواحر ازواجهن عن غيرهن من النساء.
(2) الاستذفار من استذفر الكلب إذا دخل ذنبه بين رجليه والمراد هنا ادخال الزعفران في فرجها.