باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة

9759 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها

[405]


أمة قد دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الامة، قلت: فإن جاء‌ت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير أذن الموالي.(1)
9760 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهد(2) أنها حرة فلا تملك ولده ويكونون أحرارا.
9761 - 3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) أمة أبقت من مواليها فأتت قبيله غيرقبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.(3)

___________________________________
(1) قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: (أولادها منه احرار) يحتمل ان يكون اراد به شيئين احدهما ان يكون الذى تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرار، الثانى ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلرمه أن يرد قيمتهم. (*)
(2) لعل المراد به الجنس وفى التهذيب (شاهدان). (آت)
(3) قال السيد - رحمه الله -: الامة إذا ادعت الحرية فتزوجها رجل - على انها حرة سقط عن الزوج الحد دون المهر ولحق به الولد وكان عليه قيمته يوم سقط حيا وانما يتم ذالك إذا ادعت كونها حرة الاصل ولم يكن الزوج عالما بحالها او إذا ادعت العتق وظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها فتوهم الحل بذالك او توهم الحل بمجرد دعواها وإلا فيكون زانيا ويثبت عليه الحد وينتفى عنه الولد وبالجملة فما تقدم من التفصيل في المسائلة السابقة آت هنا وانما افردها الاصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص وظاهر الاصحاب القطع بلزوم المهر هنا وان كانت عالمة بالتحريم واحتمال العدم قائم واختلفوا في تقديره بالمسمى او مهر المثل او العشر ونصف العشر كمامر والاخير اصح لصحيحة الوليد والفضيل والاظهر أن اولادها حريفكهم بالقيمة وحكم المحقق في الشرايع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا واستدل بموثقة سماعة ورواية زرارة وليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد اذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية ولا ريب في ذالك مع ضعف الروايتين اما الاولى فبالاضمار واشتماله على الواقفية واما الثانى فبان في طريقها عبدالله بن بحر وهو ضعيف. (آت)

[406]


9762 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمدبن سماعة، عن عبدالحميد(1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له اخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
9763 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الاول للتي دخل بها.
9764 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج ألى قوم فإذا امرأته عوراء(2) ولم يبينوا له، قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل(3).
9765 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص وشبه ذلك، قال: هو ضامن للمهر.(4)
9766 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة،

___________________________________
(1) الظاهر أنه عبدالحميد بن عواض الطائى الثقة من اصحاب الصادق عليه السلام.
(2) امرأة عوراء التى بها عيب.
(3) العفل والعفلة بالتحريك: شئ يخرج من قبل النساء فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج. قيل هو القرن ومعنى الرواية انه لايرد النكاح بالعور.
(4) حمل على ما بعد الدخول ومع ذالك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتى (آت) (*)

[407]


عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (ع) قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.
9767 - 9 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (ع) المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا: قال رفاعة: وسألته عن البرصاء فقال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لانه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لايعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها(1).
9768 - 10 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (ع) في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولايكون على الذي زوجها شئ.(2)
9769 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله (ع) في اختين اهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحد منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولايقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة؟ صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ماتفرغان من العدة الاولى تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها.
9770 - 12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد

___________________________________
(1) الدخل - محركة -: الغدر والخديعة والعيب في الحسب.
(2) يدل على ان مع عدم علم الولى بالعيب لايلزمه شئ كما ذكره الاصحاب. (آت) (*)

[408]


بها قرنا وهوالعفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها مالم يدخل بها(1).
1 977 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت با عبدالله (ع) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بعد أنها غير ابنته وأنها أمة، فقال: يردالوليدة على مولاها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
9772 - 14 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (ع) قال: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجدبها عيبا بعدمادخل بها قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد إلى أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهوله وإن لم يصب شيئا فلا شئ له، قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهرلها.
9773 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال:

___________________________________
(1) يدل على ان الدخول يمنع الرد بالعيب وقال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر وصحيحة عبد الرحمن الاتية: هذان الخبران المراد بهما اذاوقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذالك يدل على الرضا فاما إذا وقع عليها وهو لايعلم بحالها ثم علم كان له ردها على حميع الاحوال الا ان يحتار امساكها، والذى يدل على ذالك ما قدمنا ه من الاخبار وتضمنها انه اذاكان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فلولا ان له الرد مع الدحول لما كان لهذا الكلام معنى.
اقول: ويمكن ايضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطي فانها لاترداجماعا او على ما إذا حدث بين العقد والوطى بناء على مذهب من لا يجوز الوطى حينئذ فان فيه خلافا واما ما ذكره الشيخ أظهر. (آت) (*)

[409]


إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لاسبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.(1)
9774 - 6 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
9775 - 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فوجدبها قرنا، قال: هذه لا تحبل (ترد على أهلها من) ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعهافإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
9776 - 18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فوجد بهاقرنا قال: فقال: هذه لاتحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهرلها، قلت: فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.
9777 - 19 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه(2) اختها وكانت أكبر منها فادخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب أمراته فنزعتها منها ولبستها ثم مدت في حجلة اختها ونحت امرأته وأطفت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت

___________________________________
(1) يدل على كونها ولد زنا من العيوب الموجبة للفسخ ولم أره في كلام القوم. (آت)
(2) بالزاى أى بادرتها إلى الرجل قال في القاموس: زف العروس إلى زوجها زفا وزفوفا و زفيفا: أسرعت.
(*)

[410]


إليه امرأته فقالت له: أنا امرأتك فلانه التي تزوجت وإن اختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لامهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته.