باب الشرط في النكاح ومايجوز منه ومالايجوز

9750 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
9751 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لايخرجها من بلدها قال: يفي لها بذلك - أو قال: يلزمه ذلك -.(1)
9752 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال: لا بأس به.(2)

___________________________________
(1) المشهور بين الاصحاب انه إذا شرط أن لا يخرجها من بلد لزم وذهب ابن ادريس وجماعة من المتأخرين إلى بطلان الشرط وحملوا الخبر على الاستحباب. (آت)
(2) يدل على جواز اشتراط تلك القسمة والانفاق بالمعروف وينافيه ظاهر الخبر الاتى ويمكن حمل هذا الخبر على أن يكون الشرط ما هو من لوازم العقد ان يأتيها اذاشاء اى لاتمنع الوطى متى شاء الزوج ويشترط عليعا ان لايطلب اكثر من النفقة بالمعروف و يمكن حمل الخبر الاتى على الكراهة لانه اذاجاز الصلح على اسقاطهما لايبعد جواز اشتراطه في العقد أو على التقية لان المنع مذهب أكثر العامة واما حمل هذا الخبر على أن المراد لابأس بالعقد فلا ينافى بطلان الشرط فلايخفى بعده.(آت) (*)

[403]


9753 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبوجعفر (ع) عن المهارية(1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوماو من النفقة كذا وكذا قال: ليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به.
9754 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن ازوجك ابنتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج، قال: عليه شرطه.
9755 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسي بن بكر، عن زرارة أن ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لايتزوج عليها وأن لايتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لاتتزوج بعده وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل احد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبدالله (ع) فذكر ذلك له، فقال: إن لابنة حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب وتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس شئ عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
9756 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق فقال: خالف السنة وولى الحق من ليس أهله وقضى أن على الرجل الصداق وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة.

___________________________________
(1) المهيرة على وزن فعيلة كما في الصحاح بمعنى مفعولة بنت حرة تنكح بمهر والجمع مهيرات والمهارى ومهرة بن حيدار أبوقبيلة وفى بعض النسخ [النهارية] وكانه تصحيف ويحتمل أن يصحح ويكون المراد بها التى يتعين الاتيان عليها في النهار (فضل الله) وكذا في هامش المطبوع (*)

[404]


9757 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور ابن بزرج قال: قلت لابي الحسن موسى (ع) وأنا قائم: جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة: لا والله لا اتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا تطلقني ولاتزوج علي، قال وفعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلني الله فداك، قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ثم قال له: أما الان فقل له فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المسلمون عند شروطهم " قلت: جعلت فداك إني أشك في حرف، فقال: هو عمران(1) يمر بك أليس هو معك بالمدينة؟ فقلت: بلى، قال: فقل له: فليكتبها وليبعث بها إلي فجاء نا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان فرجع بعد ذلك: فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال: يقرئك السلام ويقول لك: قل للرجل: يفي بشرطه.
9758 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن أبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه ألى بلاده قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليهافي ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها ألى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائزله.

___________________________________
(1) أى أن الرجل المذكور هو عمران. وفى بعض النسخ [فقال: إن عمران].