باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها

9740 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.
9741 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، وأحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن فضال، عن العباس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يزرق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ فقال: أعد علي فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.
9742 - 3 - وعنه(1)، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن هذه المسألة فقال: كررها علي قلت له: إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولدا ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول: قبل أن يكون لك.(2)

___________________________________
(1) الضمير هنا وفى مايأتى اما راجع إلى محمد بن الحسين لكن رواية محمد بن الحسين عن الحسين بن خالد بلاواسطة لم يعهد به في الكتاب والواسطة اما محمدبن اسلم او محمدبن مسلم الجبلى على ما في جامع الرواة. واما راجع إلى صفوان والظاهر هو الصحيح لروايته عن زيد بن الجهيم في غير موضع من الكتاب، والله العالم.
(2) قال في النافع: يكره ان يزوج ابنه بنت زوجته اذاولدتها بعد مفارقته ولابأس لمن ولدتها قبل ذالك وقال السيد في شرجه: انما خص الكراهة ببنت الزوجة دون الامة لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذالك فما ذكره جدى من أن الاولى التعميم ليس بجيد لان روايات الجواز عامة ورواية الكراهة مخصصة. وأقول: لعله لم يعتن برواية الصيرفى عنده ولايخفى انه على تقدير التسليم يصلح لاثبات الكراهة كما هو دأبهم في سائر الاحكام مع أن العلة مشتركة بينهما فتدبر. (آت)

[400]


9743 - 4 - وعنه، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
44 - 1 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهوصغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب، قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام(1) مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه(2) وإذا زوج الابنة جاز.
5 974 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهرضمن أولم يضمن.
9746 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

___________________________________
(1) في أكثر النسخ. (الاأن يكون) وقال السيد - رحمه الله -: كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافى والتهذيب ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا (الا أن لا يكون) والمعنى على هذا واضح. (آت)
(2) في بعض النسخ (فذالك إلى ابنه) فلعل المراد أنه كان التزويج حال بلوغ الابن (كذا في هامش المطبوع) (*)

[401]


7 974 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الخداء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الاخر؟ قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله مادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية ولم يكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية.(1)

_____________________________
(1) بمضمونه افتى الاصحاب الاما ورد فيه من تنصيف المهر فان المشهور بين المتأخرين عدمه وقد وردت به روايات اخر وافتى به جماعة من الاصحاب وربما حملت على ماإذا وقع النصف قبل الدخول وهوبعيد. (آت)