باب من قتل دون مظلمته

8323 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
8324 - 2 - وبهذا الاسناد، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه السلام قال: قال رسوالله صلى الله عليه واله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: يا أبا مريم هل تدري مادون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق.(1)
8325 - 3 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، قلت: أيقاتل أفضل أولم يقاتل؟ قال: أما أنا لو كنت لم اقاتل و تركته.
8326 - 4 - عنه، عن أحمد، عن الوشاء، عن صفوان بن يحيى، عن أرطاة بن حبيب الاسدي عن رجل، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: من اعتدى عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد(2).
8327 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن ذكره، عن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، قلت: وكذلك إن كانت

___________________________________
(1) لعل المراد أن الفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتى يحق له أن يتعرض لذالك فربما كان ترك التعرض أولى وأليق كما إذا تعرض المحارب للمال فحسب دون النفس والعرض كما يستفاد من الحديث الاتى. (في)
(2) يعنى زكاة ماله يريدون أخذهامن غيراستحقاق وزعم أنه يغلبهم فتعرض لهم فقتل. (في) (*)

[53]


معه امرأة؟ قال: نعم.
قلت: وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، (قلت:) وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم.