باب المرأة يزوجها وليان غير الاب والجد كل واحد من رجل آخر

9731 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه.(2)
9732 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بأرض

___________________________________
(2) حمله في الاستبصار على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها اذ لا ولاية لغير الاب والجد وانما الحق الولد بابيه للشبهة. (في) (*)

[397]


اخرى قال: الاول بها أولى إلا أن يكون الاخر قد دخل بها فإن دخل بهافهي امرأته ونكاحه جائز(1).
9733 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين والبنت والابنة صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبوالا بن المزوج فلما أن مات قال الاخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الاول أو الاخر؟ قالت: الاخر، ثم إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الاول أو الزوج الاخر؟ فقال: الرواية فيها أنها للزوج الاخير وذلك أنها (تكون) قد كانت.
أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها.(2)

___________________________________
(1) قال في النافع: إذا زوجها الاخوان برجلين فان تبرعا اختارت ايهما شاء‌ت وان كانا وكيلين وسبق احدهما فالعقد له وان اتفقا بطلا وقيل: العقد للاكبر وقال السيد في شرحه: يتحقق اتفاقا العقدين باقترانهما في القبول والقول بصحة عقدالاكبر للشيخ واتباعه لرواية بياع الاسفاط والرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن افادة المطلوب ويمكن حملها على ما اذاكانا فضوليين وكان معنى قوله: (الاول احق بها أنه يستحب لها اجازة عقد الاكبر الذى هو الاول الا أن يكون الاخير دخل بها فان الدخول اجارة العقد. (آت)
(2) يدل على عدم ولاية الوصى في النكاح ويمكن حمله على عدم وصايته في النكاح خصوصا جمعا بين الاخبار. (آت) (*)