باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه

9716 - 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن.
7 971 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الاب أمر وقال: يستأمرها كل أحدما عدا الاب(1).
9718 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لايزوجها إلا برضاها(2).
9719 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال: ليس لها مع أبيها أمر

___________________________________
(1) قال السيد - رحمه الله - في شرح النافع: الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد الا إذا كان لها اب فانها لاتستأمر كما يدل عليه أول الخبر وقال العلامة - رحمه الله -: يمكن أن يكون المراد بالابوين الاب والجد واذاكان المراد الاب والام ففى الام محمول على الاستحباب ويمكن أن يقال في تلك الاخبار انها في غيرالبكر محمولة على الاستحباب ففى البكر أيضا كذالك والا يلزم عموم المجاز. (آت)
(2) المشهور بين الاصحاب انه يكفى في اذن البكر سكوتها ولايعتبر النطق وخالف ابن ادريس ولو ضحكت فهو اذن ونقل عن ابن البراج انه الحق بالسكوت والضحك البكاء وهو مشكل واما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف والحق العلامة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة اوسقط او نحو ذالك لان حكم الابكار انما يزول بمخالطة الرجال. وهو غير بعيد وان كان الاولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا. (آت) (*)

[394]


إذاأنكحها جازنكاحه وإن كانت كارهة قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج اخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها(1).
9720 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن فضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لاتستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
9721 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت أباالحسن الرضا (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر مالم تكبر(2).
9722 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (ع): ماتقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه: لا تكره على ذلك والامر أمرها(3).
9723 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن (ع) في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها.
9724 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.(4)

___________________________________
(1) يدل على استقلال الاب. (آت)
(2) في بعض النسخ [ما لم تثيب].
(3) ظاهره أن مع التجويز تصح العقد والمشهور صحة النكاح الفضولى وتوقفه مع الاجازة و ذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والاخبار تدل على المشهور. (آت)
(4) يدل على سقوط ولاية الاب بمحض التزويج من غير دخول. (آت)