باب التزويج بغير ولى

9708 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولي عليها إن تزويجها بغير ولي جائز(2).
9709 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن

___________________________________
(2) لاخلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطى مستند إلى تزويج صحيح لا غير كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين.
(*)

[392]


أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: الجارية البكر التي لها أب لاتتزوج إلا بإذن أبيها وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاء‌ت.
9710 - 3 - أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: تزوج المرأة من شاء‌ت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاء‌ت جعلت وليا.
9711 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمربن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.
9712 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاء‌ت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله(1).
9713 - 6 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبدالله (ع): المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاء‌ت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
9714 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها(2) ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لايجوز إلا بأمر أخيها؟ قال: بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: أفأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.
9715 - 8 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لاينقض النكاح إلا الاب.

___________________________________
(1) الظاهر أن الثيوبة المعتبرة في الاستقلال انما هو إذا كان بالتزويج. (آت)
(2) في بعض النسخ [فأعتقها].
(*)