باب ما احل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء

9701 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك(2) " قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ماشاء من شئ

___________________________________
(2) الاحزاب: 50.
(*)

[388]


قلت: قوله: " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج(1) "؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله أن ينكح ماشاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: " وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي(2) " قلت: أرأيت قوله: " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء(3) " قال: من آوى فقد نكح ومن أرجا فلم ينكح، قلت: قوله: لا يحل لك النساء من بعد قال: إنماعنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الاية " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخرالاية -(4) " ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم مالم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون إن الله عزوجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ما أراد من النساء إلا ماحرم عليه في هذه الاية التي في النساء.
9701 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك " فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم مالم يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وقد أحل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله أن يتزوج من النساء ماشاء إنما قال: لايحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى آخر الاية - "(4).

___________________________________
(1) الاحزاب: 53.
(2) الاحزاب: 49.
(3) الاحزاب: 51 اختلف المفسرون في أن آية (لايحل لك النساء) محكمة أو منسوخة بقوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن الاية) والاظهر أنها منسوخة وفى هذه الاخبار دلالة بحسب الظاهر على رد من ذهب من المفسرين إلى ان معنى قوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن) تؤخرها وتترك مضاجعتها ومعنى قوله: ((تؤوى اليك من تشاء) تضم إليك وتضاجعها فيكون المراد بالارجاء بناء على هذا الخبر النكاح وبالايواء ترك النكاح على عرف اهل الشرع (رفيع الدين) (كذا في هامش المطبوع)
(4) النساة: 23.
(*)

[389]


9702 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (ع) قالا: سألنا أبا عبدالله (ع) كم احل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ماشاء يقول بيده هكذا وهي له حلال - يعني يقبض يده(1) -.
3 970 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالكريم ابن عمرو عن أبي بكرالحضرمي، عن أبي جعفر (ع) في قول الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك.(2)
" كم أحل له من النساء؟ قال: ماشاء من شئ قلت: (قوله عزوجل:) " وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي " فقال: لاتحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر، قلت: أرأيت قول الله عزوجل: " لا يحل لك النساء من بعد " فقال: إنما عنى به لايحل لك النساء التي حرم الله في هذه الاية " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخرها(3) " و لوكان الامر كما تقولون: كان قد أحل لكم مالم يحل له لان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون: إن الله عزوجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الاية في سورة النساء.(4)

___________________________________
(1) (يقول بيده) أى يشير، وفى معنى القول توسع. ولعل قبض يده عليه السلام كناية عن أنه يحل له ماشاء على القطع بحيث لايحوم حوله شائبة ولايحيطه شك وريب.
(2) الاحزاب: 50.
(3) النساء: 2 2.
(4) قوله: (إنما عنى به - الخ -) اعلم أن فيما تضمنته هذه الاخبار الاربعة التى بعضها صحيح نظر من وجهين احدهما أنه لوكان المراد بالنساء في قوله تعالى: (ولايحل لك النساء) من كن حرمن في تلك الاية بعد نزولهالزم خلو هذه الاية من الفائدة بعد نزول تلك ضرورة ان عدم حلهن مستفاد من التحريم فيها وثانيهما انه على هذا التقدير لامعنى لقوله: (ولاأن تبديل بهن من أزواج) لانه عبارة عن تطليق واحدة منهن وأخذ غيرها بدلها ولهذا أعرض عن ما تضمنته الاصحاب رحمهم الله وعمموا في النساء بعد التسع التى كانت تحته صلى الله عليه واله وحكموا بالتحريم عليه وعدواذالك من خصائصه صلى الله عليه وآله لكنهم قالوا: ان هذه الاية نسخت بقوله تعالى: (انا احللنا لك - الاية -) وان تقدمها قراء‌ة فهو مسبوق بها نزولا وذا في القرآن غير عزيز.
ويمكن أن يجاب من الوجهين أما عن الاول فبان الفائدة في نزول هذه الاية بعد تلك الدلالة على انها لا تنسخ ابدا لدلالة الهيئة الاستقبالة الاستمرارية عليه فتحريمهن باق إلى يوم القيامة واما عدم التبدل بهن من أزواج بالمعنى الذى سنذكره فهو منسوخ إما بقوله: (انا أحللنا لك - الاية) وإما بقوله تعالى ((ترجى من تشاء منهن - الاية) على رأى. واما عن الثانى فبارتكاب التجريد في التبدل فيكون النفى واردا على أخذ البدل عنهن من الازواج من غير اعتبار تطليقهن وذا شائع ذائع عند الائمة البيانية ويكون منسوخا بهما كما عرفت ويمكن أن يقال بناء على هذا التأويل كما أنهن حرمن عليه بأعيانهن حرمت الازواج المتبدل بهن على قصد التعويض عنهن فيكون مفاد الايتين أن الله تعالى أحل لنبيه صلى الله عليه واله أن ينكح من النساء ما أراد على أى وجه شاء ولوكان على وجه الاستبدال بالنساء التى كانت تحته صلى الله عليه واله لاالنساء التى حرمن عليه باعيانهن كما في آية النساء أو المعوض عنهن المتبدل بهن كما في هذه الاية فيكون بتمامها من المحكمات دون المنسوخات ويؤيد التشبيه بالمحرمات في الظهار فانه سبب للتخريم فيجوز ان يكون التعويض عنهن ايضا له سببا وهذا المعنى وإن كان نادرا بعيدا لم يقل به احدامن الفقهاء ولااحد من المفسرين صريحا ولم يتعرضوا له قبولا ولاردا لكن بالنظر إلى توسيع دائرة التأويل وتكثر بطون التنزيل وعدم حسن إطراح الاخبار بالجرح والتعديل ربما يقبله من كان له قلب سديد ومن ألقى السمع وهوشهيد (لاستادى اب ره) كذا في هامش المطبوع.

[390]


9704 - 5 - وعنه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وغيره في تسمية نساء النبي صلى الله عليه وآله و نسبهن وصفتهن: عائشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حي بن أخطب، وام سلمة بنت أبي امية وجويرية بنت الحارث.
وكانت عائشة من تيم وحفصة من عدي وام سلمة من بني مخزوم وسودة من بني أسد بن عبدالعزى وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني امية وام حبيب بنت أبي سفيان من بني امية وميمونة بنت الحارث من بني هلال وصفية بنت حي بن أخطب من بني إسرائيل ومات صلى الله عليه وآله عن تسع نساء وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وخديجة بنت خويلد ام ولده وزينب بنت أبي الجون التي خدعت والكندية(1).

___________________________________
(1) قوله: (خدعت) اى خدعتها عائشة وحفصة كما سيأتى في باب آخر في ذكر ازواج النبى صلى الله عليه واله لكن فيه أن المخدوعة هى العامرية وبنت ابى الجون كندية وليست بمخدوعة والاشهر أن المخدوعة هى اسماء بنت النعمان فهذا لايوافق المشهور وماسيأتى ذكره ولعله اشتبه عليه عند الكتابة ولو قيل: بسقوط الواو قبل (التى) لايستقيم ايضا كما لايخفى. (آت) (*)

[391]


9705 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتزوج على خديجة.
9706 - 7 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله (ع) قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ام سلمة زوجها إياه عمربن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم(1).
9707 - 8 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: أرأيت قول الله عزوجل: " لايحل لك النساء من بعد " فقال: إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الاية " حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم " في هذه الاية كلها ولو كان الامر كما يقولون لكان قد أحل لكم مالم يحل له هو لان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامركما يقولون أحاديث آل محمد صلى الله عليه وآله خلاف أحاديث الناس إن الله عزوجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد إلا ماحرم عليه في سورة النساء في هذه الاية.

_____________________________
(1) لعله كان وكيلا لها في ابقاع العقد فيدل أنه يجوز للطفل المميز ايقاع الصيغة اوالمعنى أنه وقع العقد برضاه وان لم لكن رضاه مؤثرا والاول اظهر. (آت)