باب التزويج بغير بينة

9696 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس.
9697 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث، وفي رواية اخرى والحدود.
9698 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج بغير بينة قال: لا بأس.
9699 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسى (ع) لابي يوسف القاضي: إن الله تبارك و تعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكدفيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين(1) وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.

_____________________________
(1) في بعض النسخ [لم يوص بهما الاعدلين].