باب اختلاف الزوج والمرأة واهلها في الصداق

9692 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح، عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاء‌ت تطلبه منهم وتطلب الميراث، فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ولاشئ لها بعد ذلك(1)
9693 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة

___________________________________
(1) هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين ويمكن حمله على أنها رضيت ذالك عوضا عن مهرها وحمله الشيخ - رحمه الله عليه - في التهذيب على ماإذا لم يكن قد سمى لها مهرا وساق اليها شيئا فليس لها بعد ذالك دعوى المهر وكان مااخذته مهرها. وقال الشهيد الثانى - رحمه الله -: هذا القول هوالمشهور بين الاصحاب خصوصا المتقدمين منهم ولاشتهاره وافقهم ابن ادريس عليه مستندا إلى الاجماع والموافق للاصول انهاان رضيت به مهرا لم يكن لها غيره والا فلها مع الدخول مهر المثل ويحسب ماوصل إليها منه اذالم يكن على وجه التبرع ويمكن حمله الرواية على الشق الاول وفى المختلف حملها على أنه قد كان في زمن الاول الا يدخل الرجل حتى يقدم المهر فلعل منشأ الحكم العادة والعادة الان بخلاف ذالك فان فرض ان كانت العادة في بعض الازمان والاصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم والا كان القول قولها. (آت) (*)

[386]


فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقدهلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم فقال: ليس لهم شئ، قلت: وكانت المرأة حية فجاء‌ت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء‌ت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت معه حتى ماتت لاتطلبه؟ فقلت: نعم، فقال: لاشئ لهم قلت: فان طلقها فجاء‌ت تطلب صداقها؟ قال: وقدأقامت لاتطلبه حتى طلقها لاشئ لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا هديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير(1).
9694 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال: القول قول الزوج مع يمينه.
9695 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (ع): قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهرو قال: قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين(2).

___________________________________
(1) (كان لها) هكذا في عامة نسخ الكافى وفى التهذيب ج 2 ص 216 والاستبصار ج 3 ص 222 نقلا عن المصنف - رحمه الله -: (اذاطلبته لم يكن لها) ولعله الاصح. وقال المجلسى: قوله (انه كثير) لعل المعنى أن الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفى لعدم سماع قولها بعد ذلك وحمل أنه اختلف الزوجان بعدالدخول في اصل تعيين المهر فالقول قول الزوج ويشكل بانه يلزم حينئذ مهر المثل وحمله بعض المتاخرين على ما اذاادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا ولم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل فالقول قوله ويمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول فالمرأة حينئذ يدعى خلاف الظاهر فهى مدعية كما هوأحد معانى المدعى فالزوج منكر وإذا تستحلفه وهذا الخبر صريح في نفى الهدم.
(2) المشهور بين الاصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها وقال ابن جنيد: اذاكان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة وان كان بعدها فالقول قول الزوج واستدل بهذا الخبر وغيره من الاخبار.(آت) (*)