باب المرأة تهب نفسها للرجل

9687 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل شاذان، عن صفوان، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أودرهم وقال: يجزئ الدرهم.
9688 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن، زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي(1) " فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
9689 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
9690 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن

___________________________________
(1) الحزاب: 50.
(*)

[385]


أبي عبدالله (ع) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبهاله وليها؟ فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
9691 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: إن عوضها كان ذلك مستقيما.