باب من يمهرالمهر ولاينوى قضاه

3 968 - 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: من أمهر مهرا ثم لاينوي قضاء ه كان بمنزلة السارق(2).
4 968 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا(3).
9685 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

__________________________________
(2) ظاهره عدم بطلان الغقد بذالك كما هوالمشهور.
(3) أى كالزنا في العقوبة لكن الظاهر أنه لايعقب عليها إذا أدى بعد ذالك كما روى في الاخبار.(آت نقله عن والده)