باب الرجل يدفع عن نفسه اللص

8319 - 1 - أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن فزارة، عن أنس - أو هيثم بن البراء - قال: قلت لابي جعفرعليه السلام: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتل فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي.(2)
0 832 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن الله عزوجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب.
8321 - 3 - وبإسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما إنه لودخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف.
8322 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

___________________________________
(2) هذا الخبر يدل على جواز قتل اللص للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب وقال الشهيد الثانى - رحمه الله : لا اشكال في اصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر والاقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الامكان ولا يجوز الاستسلام فان عجز ورجا السلامة بالكف والهرب وجب واما المدافعة عن المال فان كان مضطرا اليه وغلب على ظنه السلامة وجب والا فلا. (آت) (*)