باب ان الدخول يهدم العاجل

0 968 - 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.(1)
9681 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقدهدم العاجل.
9682 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

_____________________________
(1) يعنى الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول اما إذا دخل بها صار المهر مؤجلا. (كذا في هامش المطبوع).