باب نوادر في المهر

9662 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لايجاوز حكمها مهور آل محمد (ع) اثنتى عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك قال: فقال: ماحكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال: فقلت له: فكيف لن تجزحكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ماسن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساء ه فرددتها إلى السنة ولانهاهي حكمه وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
9663 - 2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهرلها، قلت: فإن طلقها وقدتزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقدتزوجها على حكمها لايجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم(2) فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله.

___________________________________
(1) الحكمان اللذان تضمنها الخبر اجماعى. وقوله: (وكيف) بيان وتعليل في الفرق وهو غير واضح ولعله يرجع إلى انه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن ان تحجف وتحكم بما لايطيق فلذا حد لها ولما كان خير الحدود ما حده رسول الله صلى الله عليه واله جعل ذالك حده. (آت)
(2) كذا في نسخ الكتاب. وفى التهذيب والاستبصار هكذا (لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم) وفى الفقيه (لم يجاوزحكمها على أكثر من خمسمائة درهم) لعله هو الصواب. (*)

[380]


9664 - 3 - الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى بن خنيس قال: سئل أبوعبد الله (ع) وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: فقال: أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها.
9665 - 4 - ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزوجل فقال: ما احب أن يدخل بها(1) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.
9666 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: جاء‌ت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
9667 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبرداحبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها ترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبدلها(2).

___________________________________
(1) حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية. (آت)
(2) ذالك لان صداقها انما كان الالف درهم وانما اشتريت به العبد فالعبد مالها وعليها ان ترد نصف الصداق بالطلاق. (في) (*)

[381]


9668 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابى الحسن الرضا (ع): تزوج رجل امرأة على خادم، قال: فقال لي: وسط من الخدم قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت.(1)
9669 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل، زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت(2) والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ والبيت نحو من ذلك؟ فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا (أ) ومائة نحو من ذلك.
9670 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي قال: حدثني حمادة بنت الحسن اخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت: فقال أبوعبدالله (ع): هذا شرط فاسد لايكون النكاح إلا على درهم أو درهمين(3).
9671 - 10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله (ع): في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.
9672 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن أبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال: الاجل إلى موت أو فرقة.
9673 - 12 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل أسر صداقاوأعلن أكثر منه فقال: هوالذي أسر

___________________________________
(1) هذا هو المشهور وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية وقالوا بلزوم مهر المثل والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت. (آت)
(2) لعل غرض السائل انه يجوز ارجاع الخادم الوسط والبيت الوسط إلى القيمة ولماعين القيمة قليلا اجاب بالاكثر وقرره بالجواز والله اعلم. (آت)
(3) يدل على ما هو المشهور من أن هذه الشروط فاسدة ولا تصير لفساد العقد والمشهور صحة العقد وان حكمها في المهر حكم المفوضة. (آت) (*)

[382]


وكان عليه النكاح.(1)
9674 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر (ع): تدري من أين صارمهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، قال: فقال: إن ام حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهرر فاثنتا عشرة أوقية ونش.
9675 - 14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن علي بن أسباط، عن البطخي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف مايعلم به مثل تلك السورة.
9676 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قبل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والالفة.
7 967 - 16 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: ماأدنى ما يجزئ من المهر؟ قال: تمثال من سكر.
9678 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره ومن باع حرا.
9679 - 18 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلامهور النساء.

___________________________________
(1) وذالك لان العقود بالقصود، أو لتقدمه.
(*)