باب السنة في المهور

9643 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان، وجميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتى عشرة أوقية ونشا والاوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما وهو نصف الاوقية.(3)

___________________________________
(3) النش - بالفتح -: نصف الاقية. (القاموس)

[376]


9644 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشاو الاوقية أربعون درهما والنش نصف الاوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.
9645 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصداق هل له وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتى عشرة أوقية ونشا والنش نصف الاوقية والاوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
9646 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدبن زرارة قال: سعمت أبا عبدالله (ع) يقول: مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساء ه اثنتى عشرة أوقية ونشا والاوقية أربعون درهما والنش نصف الاوقية وهو عشرون درهما.
9647 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: قال أبي: مازوج رسول الله صلى الله عليه وآله سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتى عشرة أوقية ونش، الاوقية أربعون والنش عشرون درهما.
9648 - 6 - وروى حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله (ع) قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.
9649 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان الخزاز، عن رجل، عن الحسين بن خالد: قال: سألت أبا الحسن (ع) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء عين وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عزوجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأيما مؤمن خطب

[377]


ألى اخيه حرمته فقال خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل ألا يزوجه حوراء.